كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

721/ 17768 - "لَوْ أن الله أَذِنَ لِلسمَاواتِ وَالأرْضِ أن يَتَكَلَّمَا لبَشَّرَتَا مَنْ صَامَ رَمَضَان بِالجَنَّةِ".
الديلمى، كر عن أبي هدبة، عن انس (¬1).
722/ 17769 - "لَوْ أن عَبْدَينِ تَحَابَّا في الله أَحَدُهُمَا بِالمَشْرِقِ والآخَرُ بالمغرِب جَمَعَ الله بَينَهُمَا يَومَ القِيَامةِ، يَقُولُ الله: هَذَا الَّذِي كنتَ تُحِبّهُ فِيَّ".
هب، كر عن أبي هريرة (¬2).
723/ 17770 - "لَوْ أن رَجُلًا أعْطَى امَرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيهِ طَعَامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا".
حم، قط، ق، ض عن جابر (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في الفردوس للديلمى المخطوط بمكتبة الأزهر برقم 362 حديث ورقة 243. عن أنس بن مالك "لو أذن الله -عزَّ وجلَّ- للسموات والأرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان بالجنة".
وأبو (هدبة) هو: إبراهيم بن هدبة أبو هدبة الفارسى ثم البصري، حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل، قال النسائي وغيره: متروك وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل .. إلى آخره انتهى ميزان رقم 242.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 7415 ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوى في شرحه: إن هذا الحديث فيه فضل الأخوة في الله تعالى، رواه البيهقي عن أبي هريرة، وفيه (حكيم بن نافع) قال الذهبي: قال الأزدى: متروك.
وفي الصغير بلفظ: واحد وفي الكبير بلفظ أحدهما.
والحديث في كنز العمال ج 9 ص 4 رقم 24646: "لو أن عبدين تحابا في الله واحد بالمشرق وآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول: هذا الذي كنت تحبه في".
وحكيم بن نافع. كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يحتج به فيما يرويه منفردا ضعفه يحيى بن معين انظر المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (الجزء الأول) ص 248.
(¬3) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 355 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا صالح بن مسلم بن رومان أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا".
والحديث في السنن الكبرى للببهقى ج 7 ص 238 باب ما يجوز أن يكون مهرًا. =

الصفحة 44