كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
242/ 18738 - "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيه فَكُلُوه، لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُر فمُدَى الْحَبَشَةِ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن عَبَابَة بن رِفَاعَةَ بن رَافع بن خُدَيج عن جده (¬1).
¬__________
= وقد ترد بمعنى التوجع. وقيل التوجع. يقال فيه: آها. وفيه " من ابتلى فصبر فواها واها " اهـ من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر ج 5 ص 144 حرف الواو.
"آه": اسم صوت يقال عند الشكاية والوجع أو الحزن انظر المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية ج 1 ص 17.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسى.
فأخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع أولًا: في باب قسمة الغنم ج 3 ص 181 طبعة الشعب قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي. إنا نرجو أو نخاف العدو غدا ولبست لنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... الحديث"، وأخرجه البخاري أيضًا في باب - عدل عشر من الغنم بجزور في القسم- ج 3 ص 186، 185.
وأخرجه في كتاب الجهاد والبر باب - ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم - ج 4 ص 91.
وأخرجه في كتاب الذبائح والصيد باب- التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا - ج 7 ص 117، 118. وأخرجه -أيضًا- في باب- ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد - ج 7 ص 119.
وأخرجه في باب- ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش - ج 7 ص 120 وأخرجه في باب- إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل- ج 7 ص 127.
وأخرجه في باب- إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز- ج 7 ص 127. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب- جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام- ج 3 ص 558 رقم 20.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الضحايا باب - في الذبيحة بالمروة ج 3 ص 247 رقم 2821 وأخرجه الترمذي في سننه في باب- الذكاة بالنصب وغيرها - ج 5 ص 69 رقم 1522.
وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب- النهي عن الذبح بالظفر- ج 7 ص 199.
وأخرجه أيضًا في- باب الذبح بالسن- وفي باب- ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها - ج 7 ص 201.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الذبائح باب- ما يزكى به- ج 2 ص 1061 رقم 3178.
وأخرجه أحمد في مسنده (حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -) ج 3 ص 463، 464.
وأخرجه الطيالسى في مسنده مسند- رافع بن خديج- ج 6 ص 130 رقم 964. وقال: =