كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
263/ 18759 - "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كتَابِ اللهِ مَا كَانَ شَرْطًا لَيسَ فِي كتَابِ اللهِ فَمَرْدُودٌ إِلَى كتَابِ اللهِ".
طب عن ابن عباس (¬1).
264/ 18760 - "مَا بَالُ الْقِرانِ؟ أَطْلِقَا قِرَانَكُمَا فَلا نذْرَ إِلا مَا ابْتُغِى بِهِ وَجْهُ الله".
ز عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده (¬2).
¬__________
= وفي كشف الخفاء في ج 1 ص 266 برقم 705، ذكر هذا من الأحاديث الواهية حيث قال: ومن الأحاديث الواهية ما رواه ابن عدي ومن جهته البيهقي عن ابن مسعود.
وفي ميزان الاعتدال. ترجمة عمر بن يزيد الرفاء قال: أبو حاتم يكذب وقال ابن عدي: أحاديثه شبه الموضوع.
وقالا علي بن عبد العزيز البغوي وهمام. حدثنا عمر الوفاء، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عبد الله. مرفوعًا - ما بال أقوام .. إلخ الحديث.
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد في- كتاب البيوع- باب: فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز ج 4 ص 86.
بلفظ: وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، وفي رواية عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود". قال الهيثمي: رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات، وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح.
وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - بهذا المعنى في - كتاب الصلاة- باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ج 1 ص 123 وج 3 في كتاب الشروط - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ص 259 وذكره البيهقي في سننه أيضًا برواية البخاري عن عائشة في كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة ج 7 ص 132.
والحديث في كشف الخفاء ج 2 ص 414 رقم 2723 - بلفظه وقال: رواه الطبراني عن ابن عباس وعند الشيخين عن عائشة قالت: جاءتنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينينى فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءوك لي فعلت، فذهبت بريرة، إلى أهلها. فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خذيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال: أما بعد "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق".
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص- ج 2 ص 1830 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الحسين بن محمد وسريح قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان =