كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
268/ 18764 - "مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْنونَ (*) بِأَيدِيهم فِي الصَّلاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيلِ الشُّمْسِ، ألا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخذِه، ثُمَّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ".
عب، حم، د، ن، وابن خزيمة، عن جابر بن سمرة (¬1).
¬__________
= كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ج 7 ص 2 عند قوله -تعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، سمع أنس بن مالك يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر، وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب، استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة .. إلخ ج 2 ص 1025 رقم 1401 - قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدى، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال: بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى .. إلخ".
والحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب النكاح باب: النهي عن التبتل ج 6 ص 49 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ الإمام مسلم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج 3 ص 241 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصلى ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. إلخ".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن في كتاب النكاح باب الرغبة في النكاح ج 7 ص 77 عن أنس بن مالك بلفظ البخاري.
ثم قال: رواه البخاري في الصحيح، عن سعيد بن أبي مريم، وأخرجه مسلم، من حديث ثابت، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(*) في نسخة قوله: "يرمون" مكان "يرنون" وإذا صحت الرواية في (يرنون) فمعناها يشيرون أيضًا.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في - كتاب الصلاة- باب: في السلام ج 1 ص 607 رقم 998 - بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع، عن مسعر، عن عببد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يرمى -وفي نسخة يومى- بيده كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفى أحدكم أو لا يكفى أحدكم أن يقول هكذا (وأشار بأصبعه) يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. =