كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

ابن النجار عن سمرة (¬1).
341/ 18837 - "مَا تَصَدَّقَ أحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيّبٍ -وَلا يَقْبَلُ اللهُ إلّا الطّيِّبَ- إِلا وَضَعها حِينَ يَضَعُها فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وإن اللهَ لَيُرَبى لأحَدِكم الثمرةَ كَما يُربى أَحَدُكم فَلُوَّه أوْ فَصِيلَه، حَتى يكونَ مِثْلَ أُحُد".
قط في الصفات عن أَبي هريرة (¬2).
342/ 18838 - "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكم؟ قَالُوا: الّذِى لا وَلَدَ لَه، قَال: لَيسَ ذَاكَ بالرَّقوبِ، وَلَكنه الرجلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّم مِنْ ولدهِ شَيئًا، فَمَا تَعُدّونَ الصّرَعَةَ فيكم؟ قَال: الّذِى لا يَصْرَعُه الرّجالُ، قَال: لَيس بِذَلِك، وَلكنه الذي يَمْلكُ نَفْسَه عِنْدَ الغَضبِ".
حم، م عن ابن مسعود (¬3).
343/ 18839 - "مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ ، قَالُوا: الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبيلِ الله، قَال: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتي إِذَنْ لَقَلِيلُ (*) القَتْلُ فِي سَبيلِ الله شَهَادَة والطَّاعُونْ شهادَةٌ والنّفسَاءُ شَهَادَةٌ، والحرْقُ شَهادةٌ، والغَرَقُ شَهَادَةٌ، والسُّلُ شَهادةٌ، والبَطن شَهَادَةٌ".
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال ج 6 ص 439 رقم 16438 الفصل الثالث في أنواع الصدقة وما يطلق عليه اسمها مجازا -أنواع متفرقة- من الإكمال بلفظه وروايته. وفي الباب أحاديث كثيرة. انظر كنز العمال.
(¬2) الحديث ذكره المتقى الهندى في الكنز في فضائل الكسب الحلال رقم 9255 من الإكمال. وفي الباب أحاديث كثيرة تقويه. وانظر حديث أبي هريرة قبل حديثين.
(¬3) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة- باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب ج 4 ص 2014 رقم 2608 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة (واللفظ لقتيبة) قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمى، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تعدون الرقوب فيكم؟ " قال: قلنا: الذي لا يولد له قال: "ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا" قال: "فما تعدون الصرعة فيكم؟ ". قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال.
قال: "ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عبد الله بن مسعود-جـ 1 ص 382 بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه- في كتاب الأدب- باب من كظم غيظا ج 5 ص 138 رقم 4779 طبعة دار الحديث بسوريا بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز- باب ما يرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم ج 4 ص 68 بلفظه.
(*) في نسخة قوله: (إذن القليل) مكان (إذن لقليل).

الصفحة 577