كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

358/ 18854 - "مَا تَقُولُون في الشّارِب وَالزَّانِى وَالسَّارِقِ؟ هُنَّ فَوَاحشُ وَفيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الذِى يَسْرِقُ صَلاتَهُ، لَا يُتمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا".
عب، والشافعي، ق عن النعمان بن مرة مرسلًا (¬1).
¬__________
= "ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ ، قالوا: الجنة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجنة إن شاء الله، قال: فما تقولون في رجل مات؟ فقام رجلان ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا خيرًا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الجنة إن شاء الله، قال: فما تقولون في رجل مات؟ ، فقام رجلان ذوا عدل فقال: لا نعلم خيرًا، فقالوا: النار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مذنب والله غفور رحيم".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو ضعيف.
قال المحقق: في الأصل (بسطاس) بالباء والتصحيح من الميزان، وإسحاق بن إبراهيم ترجم له ابن عدي في الكامل ج 1 ص 328 قال: سمعت محمد بن أحمد الأنصاري يقول: قال البخاري: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس- أبو يعقوب -مولى كثير بن الصلت، روي عنه مرحوم، وابن أبي أويس فيه نظر، وقال النسائي: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس يروي عن سعد بن إسحاق، ضعيف، قال الشيخ: وإسحاق بن إبراهيم هذا ليس له كثير رواية.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب الصلاة باب: الرجل يصلى صلاة لا يكملها ج 2 ص 371 رقم 3740 قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن نعمان بن مرة الزرقى رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما تقولون في الشارب. الحديث".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الحدود- باب العقوبات في المعاصى قبل نزول الحدود ج 8 ص 209، 210 بلفظ: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بن إبراهيم العبدى، ثنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تقولون في الشارب والزانى والسارق؟ "، وذلك قبل أن تنزل الحدود- فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق في صلاته، قال ابن بكير في روايته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها".
والحديث في بدائع المتن جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن في باب بيان أن الزنى وشرب الخمر. إلخ ج 2 ص 278 رقم 1478 أخرج الحديث من رواية النعمان بن مرة.
وترجمة النعمان بن مرة، في تهذيب التهذيب لابن حجر ج 10 ص 454 رقم 823 في (من اسمه نعمان) ط الهند قال: النعمان بن مرة الأنصاري الزرقى المدني، روي عن علي بن أبي طالب وجرير بن عبد الله وأنس روي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقال النسائي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات قلت: الظاهر أن المذكور عند ابن حبان ليس بصاحب الترجمة فإن ابن حبان ذكره في أتباع التابعين وقال: روي عن سعيد بن المسيب، وأما صاحب الترجمة =

الصفحة 585