كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

د، ت وضعَّفه عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة، قال: فذكره (¬1).
424/ 18920 - "مَاذَا يَحلُّ لَكُمْ منْ أمْوَال المُعَاهَدينَ بِغَيرِ حَقِّهَا؟ يَقُولُون: مَا وَجَدْنَا في كتَاب الله منْ حَلال أَحْلَلنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا منْ حَرَام حَرَّمْنَاه، ألَّا وَإنِّي أُحَرَمُ أموَال المُعَاهَدين، وَكُل ذي نَابٍ من السَّباعَ وَمَا نُحر (*) من الدوَابّ إِلَّا مَا سَمّى الله -عَزَ وَجَل-".
طب عن المقدام (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أبي داود -في كتاب الجنائز- باب الإسراع بالجنازة- برقم ص 525 بلفظ: (حدثنا) مسعود حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي مساجد، عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: "ما دون الخبب إن يكن خيرًا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها" اهـ.
والحديث في سنن الترمذي في باب -ما جاء في المشي خلف الجنازة- جـ 4 ص 231 المطبعة المصرية سنة 1931 بلفظ: (حدثنا) محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى إمام بن تيم الله، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة قال: "ما دون الخبب فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًّا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس فيها من تقدمها".
قال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا قال محمَّد: قال الحميدى: قال ابن عيينة، قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال: إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بن تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له: يحيى المجبر أيضًا هو كوفيّ روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. والخبب بخاء معجمة مفتوحة وبياءين موحدتين بمعنى ضرب من العدو وقيل: هو كالرمل اهـ.
وانظر سنن ابن ماجه جـ 1 صـ 476 رقم 1454 ط الحلبى.
وانظر مسند أحمد -ترجمة عبد الله بن مسعود- جـ 1 صـ 432.
وانظر الترغيب والترهيب للمنذرى كتاب الجنائز باب: الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن جـ 4 ص 174 اهـ.
(*) في نسخة قولة: (نحو) مكان "سخر".
(¬2) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى من الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة جـ 1 صـ 194 رقم 984 وعزاه للطبرانى في الكبير عن المقدام.

الصفحة 612