كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

570/ 19066 - "مَا فَوْقَ الإِزَارِ حَلالٌ وَمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا حَرامٌ -يَعنِي- مِنَ الحَائِضِ".
طب عن عبادة بن الصامت (¬1).
571/ 19067 - "مَا فَوْقَ الرُّكْبتَين مِنْ العَوْرةِ وَمَا أسْفَلَ السُّرَّة مِنْ العَوْرَةِ".
قط، ق وضَعَّفَهُ عن أبي أيوب (¬2).
572/ 19068 - "مَا فَوْقَ الخُبْز وَجَرَّة المَاءِ، وَظِلِّ الحَائِطِ أَوْ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَضْلٌ يُحَاسبُ بِهِ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ".
الديلمى عن ابن عباس (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد- كتاب الطهارة- باب مباشرة الحائض ج 1 ص 281، قال: وعن عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ وقال: "ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حرام".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (إسحاق بن يحيى) لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة.
وترجمة إسحاق بن يحيى في ميزان الاعتدال رقم 803، وقال: هو إسحاق بن يحيى، قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وهو إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت كذا سماه ابن الجوزي.
(¬2) الحديث في سنن الدارقطني- كتاب الصلاة- باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها- قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، ثنا جدى، ثنا أبي عن سعيد بن راشد عن عبادة بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيوب، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة".
والحديث في سنن البيهقي- كتاب الصلاة- ج 2 ص 229، من طريق سعيد بن أبي راشد بلفظه عن أبي أيوب.
وفي ميزان الاعتدال ثلاث ترجمات لمن اسمه سعيد بن راشد.
الأولى رقم 3169 وهو: سعيد بن راشد المازنى السماك: عن عطاء والزهرى وغيرهما، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.
والثانية رقم 3170، وهو: سعيد بن راشد أو ابن أبي راشد عن يعلى بن مرة وقد حسن له الترمذي في الفضائل: "حسين منى وأنا من حسين".
والثالثة رقم 3171 وهو سعيد بن أبي راشد: عن عطاء، وعنه مروان بن معاوية لا يعرف ولعله السماك.
(¬3) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 10 ص 267 في (كتاب الزهد) باب: ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فوق الإزار وظل الحائط وجر الماء فضل يحاسب به العبد يوم القيامة -أو يسأل عنه". =

الصفحة 680