كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
599/ 19095 - "مَا كَانَ اللهُ لِيَجْمَعَ فِيكُمْ أَمْرَينِ: النُّبُوَّةَ والْخِلافَةَ".
الشيرازى في الألقاب عن أم سلمة أن عليًّا وفاطمة، والحسن والحسين دخلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه الخلافة، قال: فذكره (¬1).
600/ 19096 - "مَا كَانَ مِنْ مِيراث قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلى قسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلامِ".
¬__________
= وقال الخطابي في معالم السنن (الخنة) بضم الخاء: طرف الثوب، ومعطف الإزار، أي: لا يأخذ منه ما يخبأ في طي ثوبه، (والجرين) بفتح فكسر: الموضع الذي يجفف فيه الثمر كالبيدر للحنطة، وجمعه جرن بضمتين، (والمجن) بكسر الميم: وفتح الجيم: الترس، سمى بذلك لأنه يستر صاحبه ويجنه، (والميتاء) بكسر الميم بعدها ياء فتاء الطريق المسلوكة، وقال: المحقق أخرجه الترمذي في البيوع حديث 1289 وقال حديث: حسن، والنسائي وابن ماجة مختصرًا ومطولا.
وأخرجه النسائي في السنن في كتاب (الزكاة) باب: المعدن ج 5 ص 44 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (اللقطة) باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقر إذا لم تعترف بعد تعريف سنة، ج 6 ص 187 بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن اللقطة فقال: "ما كان من طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس".
وفي كتاب (اللقطة) أيضًا باب: ما جاء فيمن يعرف اللقطة ج 6 ص 197 بلفظ: أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا العوذى محمد بن أحمد، ثنا علي بن عثمان ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الإبل فذكر الحديث، قال ثم سأله عن اللقطة فقال: "أعرف عددها ووعاءها وعفاصها، وعرفها عامًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه، وإلا فهي لك" قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله: "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه" ليست بمحفوظة.
(¬1) الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال في الباب الخامس في فضل أهل البيت (الفصل الأول) رقم 34207 ج 12 ص 105 قال: "ما كان الله ليجمع فيكم أمرين: النبوة والخلافة" وعزاه للشيرازي في الألقاب عن أم سلمة: أن عليا وفاطمة والحسن والحسين دخلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه الخلافة قال فذكره.