كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

قَلَّ مَا فِيه فَوَضَعْتُه في الشَّمْسِ وَنِمْتُ فَانْتَبَهْتُ بِخرِيرِ النِّحْي فَقُمْتُ فَأخَذْتُ بِرَأسه فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (¬1).
796/ 17843 - "لَوْ أمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحِد لأمْرتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها، وَلَوْ أن رَجُلًا أَمر امرأته أنْ تَنْتَقِلَ مِن جَبَلٍ أحْمَرَ إِلى جبَل أسْوَدَ، أوْ مِنْ جبل أسْودَ إِلى جَبَل أَحمْرَ لَكَان نَوْلُهَا (*) أَن تَفْعَلَ".
ش، هـ عن عائشة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ 3 صـ 176 في ترجمة محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه - قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا يزيد بن يحيى بن يزبد أبو خالد الخزاعى ثنا أبو بكر بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله إلى غزوة تبوك وكنت على خدمته ذلك السفر فنظرت إلى نحى السمن قد قل ما فيه وهيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فوضعت النحى في الشمس ونمت فانتبهت بخرير النحى فقمت فأخذت برأسه بيدى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورآنى: "لو تركته لسال واديا سمنا".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جـ 6 صـ 191 كتاب المغازي والسير باب غزوة تبوك وقال: رواه الطبراني من طريقين إحداهما في علامات النبوة ورجالها وثقوا ومعنى كلمة النحى: الزق: أو: ما كان للسمن خاصة.
(¬2) الحديث في سنن ابن ماجه جـ 1 صـ 595 كتاب النكاح- باب حق الزوج على المرأة برقم 1852 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل".
قال في الزوائد: في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف لكن للحديث طرق أخر وله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجه.
وذكره الحاكم في المستدرك جـ 4 ص 172 - 173 كتاب البر والصلة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله علمنى شيئًا أزداد به يقينا قال: فقال ادع تلك الشجرة فدعا بها فجاءت حتى لسلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لها ارجعى فرجعت قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: "لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه.
وتعقبه الذهبي فقال: بل واه وفي إسناده صالح بن حيان متروك.
===
(*) ومعنى كلمة (نولها): أي: لكان حقها أن تفعل.

الصفحة 73