كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
757/ 19253 - "مَا مِنْ أَمِيرٍ وَلا وَال يُغْلق بَابَه دُونَ ذَوي الخَلَّةِ وَالحَاجَةِ وَالمَسْكَنَةِ، إِلا أَغْلقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّماءِ دُونَ حَاجَته وَخَلّته وَمَسكنَته".
ع، كر عن عمرو بن مرَّة الجهنى (¬1).
758/ 19254 - "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلي أَمْرَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الجَنَّةَ".
م عن معقل بن يسار (¬2).
759/ 19255 - "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيرِ حَقِّها، إلا يَسْأل اللهُ عَنْهَا يَومَ القِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقّهَا؟ قَال: أَنْ يَذْبَحَها وَيَأكلَهَا وَلَا يَقْطَعَ رَأسَهَا فَيَرمى بِهَا".
الشَّافعي، ن، ك عن ابن عمرو (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في الصَّغير برقم 7996 من رواية أحمد، والترمذي، عن عمرو بن مرَّة. ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوى: قال ابن حجر: فيه وعيد شديد لمن كان حاكمًا بين النَّاس فاحتجب لغير عذر لما فيه من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها والفرق بين الحاجة والخلة والفقر: أن الحاجة ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة بحيث لو لم يحصل لاختل أمره، والخلة بفتح المعجمة وهو ما كان كذلك مأخوذٌ من الخلل لكن ربَّما يبلغ حد الاضطراب بحيث لو فقد لامتنع التعيش، والفقر هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره؛ ولذلك فسر الفقير بأنه الذي لا شيء له. ذكره القاضي في مسند أحمد والترمذي (عن عمر بن مرَّة) -بضم الميم ضد حلوة- الجهنى له صحبة مات زمن عبد الملك ورواه عنه أيضًا الحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقروه.
و(عمرو بن مرَّة) هو عمرو بن مرَّة الجهنى أبو طلحة أو (أبو مريم) صحابيّ، مات بالشام في خلافة معاوية. اهـ تقريب التهذيب لابن حجر ج 2 ص 79 رقم 678.
(¬2) الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 126 - كتاب الإيمان- باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النَّار بلفظ: حدَّثنا أبو غسان المسمعى، ومحمد بن المثني وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا، وقال الأخران: حدَّثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أنى في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح، إلَّا لم يدخل معهم الجنَّة".
(¬3) الحديث في النَّسائيّ ج 7 ص 206، 207 باب: إباحة أكل العصافير بلفظ: أخبرنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلَّا سأله -عزَّ وجلَّ- عنها، قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها"، والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 233 كتاب - الذبائح- بلفظ: أخبرني عليّ بن عيسى الحيرى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا بن أبي =