كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

829/ 17876 - "لَوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَحَمَلةُ العَرْشِ وَأَنَا فِيهم مَا تَزَوَّجْتَ إِلا المَرْأَةَ الَّتِي كُتِبَتْ لَكَ".
ابن منده، كر عن عروة بن محمد السعدى عن أَبيه أن رجلًا قال يا رسول الله: إِنى أُريد أن أتزوج امرأة فادع لي، قال: فَذكر (¬1).
830/ 17877 - "لَوْ دُعيتُ إِلَى ذرَاعٍ أوْ كُراعٍ لأجَبتُ، وَلَوْ أهْدِى إِلَيّ ذِرَاعٌ أوْ كُرَاع لَقَبِلتُ".
خ، حب عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= عن معاذ بن جبل: وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء جـ 4 صـ 267 - في بيان أعمال المتوكلين- قال: وروى الإمام محمد بن نصر- في كتاب تعظيم قدر الصلاة- من حديث معاذ بن جبل بإسناد فيه لين: "لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور، ولزالت بدعائكم الجبال".
ورواه البيهقي في الزهد من رواية وهيب المكي مرسلًا دون قوله: (لمشيتم على البحور) وقال: هذا منقطع.
(¬1) الحديث في الصغير برقم 7449، من رواية ابن عساكر، عن محمد السعدى ورمز لضعفه.
وعروة بن محمد بن عطية السعدى له ترجمة في تهذيب التهذيب جـ 7 صـ 187 رقم 357 وقال: روى عن أبيه عن جده، وله صحبة اهـ.
ومحمد بن عطية السعدى له ترجمة في أسد الغابة جـ 5 صـ 105 رقم 4749 وقال: هو محمد بن عطية السعدى أبو عروة اهـ.
وعطية السعدى هو عطية بن عروة السعدى من سعد بن بكر له ترجمة في أسد الغابة جـ 4 صـ 44 رقم 3685 وقال: حديثه عند أولاده.
(¬2) الحديث في صحيح البخاري- كتاب (النكاح) باب: من أجاب إلى كراع جـ 7 صـ 32، قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت".
والحديث في مسند الإمام أحمد مسند أبي هريرةجـ 2 صـ 424 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية ووكيع قالا: ثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أهديت لي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، قال وكيع في حديثه: لو أهديت إلى ذراع".
وفي صـ 479 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت، قال: وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه".
الكراع: ما دون الركبة من الساق، نهاية.
والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان رقم 1065 بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدى إلى لقبلت".

الصفحة 90