كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

846/ 17893 - "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأجْزَأَ عَنْكَ".
د، ت غريب، هـ، والبغوى، والباوردى عن أبي العشراء، الدارمي عن أبيه. قال: ت، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره (¬1).
¬__________
= والحديث في مجمع الزوائد في تفسير سورة الواقعة ج 7 ص 120 قال: عن أبي أمامة.
قال: سئل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عن الفرش المرفوعة، قال: فذكره قال الهيثمي: رواه الطّبرانيّ، وفيه (جعفر بن الزُّبير الحنفي) وهو ضعيف.
(¬1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الضحايا) باب: (ما جاء في ذبيحة المتردية) ج 3 ص 103 رقم 2825، قال: حدَّثنا أحمد بن يونس، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنَّه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلَّا من اللبة أو الحلق؟ ، قال: فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك".
قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلَّا في المتردية والمتوحش.
والحديث أورده صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع التِّرمذيّ في (أبواب الصيد) باب: (في الزكاة في الحلق واللبة) ج 5 ص 56، 57 رقم 1510، قال: حدَّثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع بن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلَّا في الحلق واللبة؟ ، قال: فذكره.
قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال: بعضهم، اسمه (أسامة بن قهطم) وقال: "يسار بن برز"، ويقال: "ابن بلز"، ويقال: اسمه "عطارد".
قال المباركفورى: قوله: (عن أبي العشراء) -بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة، وبالمد- اسمه: أسامة بن مالك الدارمي تابعي، روى عن أبيه، وعنه حماد بن سلمة، يعد في البصريين، وفي اسمه اختلاف كثير، وهذا أشهر ما قيل فيه؛ قال صاحب المشكاة: قال الحافظ: وهو مجهول من الرابعة.
قوله: (هذا حديث غريب. إلخ) قال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، لأنَّ رواته مجهولون وأبو العشراء: لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. قال في التلخيص: وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه -يعني أبا العشراء- على الصَّحيح وهو لا يعرف حاله. وقال في تهذيب التهذيب: قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط، ولا يعجبنى، ولا أذهب إليه إلَّا في موضع ضرورة. وقال البُخاريّ: في حديثه واسمه، وسماعه عن أبيه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. بتصرف يسير.
وقد أورده ابن ماجة في كتاب (الذبائح) باب: (ذكاة الناد من البهائم) ج 2 ص 1062 رقم 3184 قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الزكاة إلَّا في الحلق واللبة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأك".
و(اللبة): موضع النحر، أي: المنحر. وأورده الدارمي في سننه كتاب (الأضاحي) باب: في ذببحة المتردى في البئر ج 2 ص 9 رقم 1978.

الصفحة 98