كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 7)

"الأم" و"الإملاء"؛ كما قال الماوردي.
وحكى الرافعي طريقة قاطعة به.
وبالجملة: فالخلاف في لزوم الدم مبني على أن المبيت بها في هذه الليلة واجب أو مستحب؟ وفيه قولان يأتيان من بعد:
فإن قلنا بالوجوب وجب الدم، وإلا فلا.
وقد اختصر الماوردي ما ذكرناه، فقال: الكلام في هذا كالكلام في الدفع من عرفة قبل الغروب.
لكنه قال: إنه لو دفع من عرفة ليلاً، وحصل بمزدلفة بعد نصف الليل، كان في الدم القولان؛ لأنه لم يبت بها إلا أقل من نصف [الليل]؛ فصار كالخارج منها قبل نصف الليل، وقد تقدم أنه لولم يقف إلا ليلاً: أنه لا يلزمه الدم جزماً، وهو نظير ما نحن فيه في الحكم، وكان قياسه ألا يجب جزماً، وهو مقتضى قول الأصحاب؛ إن من لم يدرك الوقوف إلا ليلاً، فاشتغل به حتى فاته المبيت بمزدلفة لا دم عليه، بلا خلاف كما سنذكره.
وكذا قول النواوي في "الروضة": إن الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - فيما إذا حصل بمزدلفة في النصف الأخير: أنه حصل له المبيت.
وحكى قولاً ضعيفاً عن نصه في "الإملاء" والقديم: أنه يحصل بساعة بعد نصف الليل وطلوع الشمس.
فإن قضية القولين التوافق على عدم الدم.
وقد حكى الإمام عن نقل شيخه وصاحب "التقريب" في حد المبيت في هذه الليلة، وفي ليالي "منى" قولين:
أظهرهما: أن المعتبر كونه بموضع المبيت في معظم الليل.
والثاني: أن الاعتبار بحال طلوع الفجر.

الصفحة 452