كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

ومسلم (¬1): عن هداب بن خالد، عن همام .... إلى آخره نحوه.
وأبو داود (¬2): عن محمد بن كثير، عن همام .... إلى، آخره نحوه، وليس فيه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
والترمذي (¬3): عن قتيبة وبشر بن معاذ، كلاهما عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".
والنسائي (¬4): عن قتيبة، عن أبي عوانة .... إلى آخره نحو رواية الترمذي.
وابن ماجه (¬5): عن نصر بن علي الجهضمي، عن يؤيد بن زريع، عن حجاج، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها؟ قال: يصليها إذا ذكرها.
والطريق الآخر: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن قتادة .... إلى آخره.
وأخرجه الترمذي (¬6): والنسائي (¬7): نحوه كما ذكرناه لأن.
قوله: "إذا ذكرها" أي إذا ذكر تلك الصلاة، وهذا القيد ليس للوجوب، حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز، وقد اختلفوا في قضاء الفائتة هل هو على الفور؟ والصحيح أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، ولكن يستحب قضاؤها على الفور، وحكى البغوي وجهًا عن الشافعي أنه على الفور، وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور، وقيل: له التأخير كما في الأول.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1/ 477 رقم 684).
(¬2) "سنن أبي داود" (1/ 121 رقم 442).
(¬3) "جامع الترمذي" (1/ 335 - 336 رقم 178).
(¬4) "المجتبى" (1/ 293 رقم 613).
(¬5) "سنن ابن ماجه" (1/ 227 رقم 695).
(¬6) تقدم.
(¬7) "المجتبى" (1/ 293 رقم 614).

الصفحة 159