كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

وقال ابن القصار: اختلفت الرواية في هذا عن مالك، فمرة قال: يرجع إلى قولهم -وهو قول أبي حنيفة- لأنه قال: يبني علي غالب ظنه، وقال مرة أخرى: يعمل على يقينه ولا يرجع إلى قولهم، كقول الشافعي.
الثالث: استدلت طائفة -منهم: الأوزاعي- على جواز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة.
الرابع: استدلت به طائفة -منهم: الشافعي ومالك وأحمد- أن الصلاة لا تفسد بالكلام ناسيًا.
وسيجيء الكلام فيه مستقصى إن شاء الله تعالى.
ص: فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة، وأن الكلام من الإِمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله - عليه السلام -[في هذه الآثار التي رويناها، وفي مذهبهم في الكلام السهو على أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) لذي اليدين: "لم تقصر الصلاة" في هذه الآثار التي رويناها، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أنه لا يقطع الصلاة، فقدل رسول الله - عليه السلام - لذي اليدين: "لم تقصر ولم أنس" وهو يرى أنه ليس في الصلاة، قالوا: فلما بني رسول الله - عليه السلام - على ما قد صلى، ولم يكن ذلك قاطعًا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة؛ ثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع الصلاة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: ربيعة ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: كلام القوم في الصلاة لإمامهم على وجه إصلاحها لا يفسد الصلاة، وكذلك كلام الكل على وجه السهو لا يفسدها.
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "ش".

الصفحة 28