كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

القسم الثالث: أن يتكلم مغلوبًا على الكلام، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: أن تخرج الحروف من فيه من غير اختيار مثل أن يتثاءب فيقول: هاه. أو يتنفس: فيقول: آه. أو يسعل فنطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن، أو يجيئه البكاء فيبكي، ولا يقدر على رده، فهذا لا يفسد صلاته، نص عليه أحمد، وقال القاضي فيمن تثاءب فقال: آه آه، تفسد صلاته.
النوع الثاني: أن ينام فيتكلم، فقد توقف أحمد عن الجواب فيه وينبغي أن لا تبطل صلاته.
النوع الثالث: أن يكره على الكلام، فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي والصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته.
القسم الرابع: أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على ضرير أو صبي الوقوع في هلكة، أو يرى حية ونحوها تقصد غافلًا، أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، ونحو هذا، ولا يمكن التنبيه بالتسبيح، فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذا، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، ويحتمل أن لا تبطل الصلاة، وهو ظاهر قول أحمد، وهذا ظاهر مذهب الشافعي.
القسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة، وجملته أن من سلم من نقص في صلاته يظن أنها قد تمت، ثم تكلم، ففيه ثلاث روايات:
إحداهن: أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة، مثل كلام النبي - عليه السلام - وأصحابه في حديث ذي اليدين.
والثانية: تفسد صلاتهم، وهو قول الخلال ومذهب أصحاب الرأي؛ لعموم أحاديث النهي.
والثالثة: أن صلاة الإِمام لا تفسد؛ لأن النبي - عليه السلام - كان إمامًا وبني علي صلاته، وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد، فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر

الصفحة 31