كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

- رضي الله عنهما - لأنهما تكلما مجيبين النبي - عليه السلام -، وإجابته واجبة عليهما؛ ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلًا عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيها وليس بموجود في زمننا، وهذه الرواية اختيار الخرقي واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة، فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن تمام، فإن صلاته تفسد، إمامًا كان أو غيره، لمصلحة الصلاة أو غيرها، وذكر القاضي في ذلك الروايات الثلاث ويحتمله كلام الخرقي لعموم لفظه، وهو مذهب الأوزاعي، فإنه قال: لو أن رجلًا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر لم تفسد صلاته، والله أعلم.
قوله: "وإن الكلامَ" بالفتح عطف على قوله: "إلى أن الكلام".
قوله: "واحتجوا في مذهبهم" أي واحتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه.
قوله: "لِما قد تركه" أي لأجل ما قد تركه الإِمام من الصلاة.
قوله: "وفي مذهبهم" أي واحتج هؤلاء القوم أيضًا في مذهبهم في الكلام على جهة السهو أنه لا يفسد الصلاة، بقول رسول الله - عليه السلام - .... إلى آخره.
قوله: "قالو" أي قال هؤلاء القوم.
قوله: "ثبت" جواب لقوله "فلما بني" فافهم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يتكلم فيها لشيء حدث من الإمام فيها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وعبد الله بن وهب وابن نافع من أصحاب مالك، فانهم قالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يتكلم في الصلاة لأجل شيء حدث من الإِمام في الصلاة.

الصفحة 32