كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)
وأخرجه الحكم مرفوعًا (¬1) وقال: صحيح على شرطهما.
وأخرج الحكم أيضًا (¬2): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتًا فليغتسل".
فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".
وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬3) وقال البيهقي (¬4): رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) وقال الترمذي (¬6): حديث حسن.
قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (¬7).
¬__________
(¬1) "مستدرك الحاكم" (1/ 542 رقم 1422).
(¬2) "مستدرك الحاكم" (1/ 543 رقم 1426).
(¬3) "صحيح ابن خزيمة" (1/ 126 رقم 256).
(¬4) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 299 رقم 1328).
(¬5) "صحيح ابن حبان" (3/ 435 رقم 1161) بنحوه.
(¬6) "جامع الترمذي" (3/ 318 رقم 993).
(¬7) "علل ابن أبي حاتم" (1/ 351 رقم 1035).