كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

السابع عشر: فيه بيان فضيلة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - على سائر الصحابة - رضي الله عنهم -.
الثامن عشر: أن الإمامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة.
التاسع عشر: جواز خرق الإِمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج لخرقها؛ لخروجه إلى طهارة أو لرعاف ونحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا خرقها في الدخول إذا رأى قدامه فُرجةً لأنهم مقصرون بتركها.
العشرون: قال النووي: فيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا.
قلت: لا يلزم من ذلك أنه إذا أقام غيره يكون خلاف السنة، وليست ها هنا دلالة على هذه الدعوى.
الحادي والعشرون: قال أيضًا: فيه دليل على تقديم الصلاة لأول وقتها.
قلت: هذا أيضًا لا يدل على فضيلة المتقدم؛ لأنهم ربما كانوا استعجلوا بها خوفًا على فواتها بصبرهم وانتظارهم إلى حضور رسول الله - عليه السلام -؛ لأنه - عليه السلام - قد كان ذهب إلى قباء وهي بعيدة من المدينة، وفي مثل هذا نحن أيضًا نقول بالتقديم، والله أعلم.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" قال الأعمش: فذكرت ذلك لأبراهيم، فقال: كانت أمي تفعله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: ثنا محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.

الصفحة 51