كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها [فأنا آخذوها] (¬1) منه وشطر إبله عزمةً من عزمات ربنا، لا يحل لأحد منا فيها شيء".
ش: عبد الله بن بكر السهمي المجري، روى له الجماعة.
والحديث أخرجه أبو داود (¬2): ثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم، ونا محمَّد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن مَنَعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمَّد منها شيء".
وأخرجه النسائي (¬3) أيضًا.
قوله: "مؤتجرًا" أي: طالبًا للأجر، وانتصابه على الحال.
قوله: "آخذها منه" أي: آخذ المصدق الزكاة منه، وأخذ أيضًا شطر إبله أي: نصف إبله، وفي رواية أبي داود: "وشطر ماله". والمعنى: يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله.
قوله: "عزمة" نصب بفعل محذوف تقديره: عزم الله علينا عزمةً، والمعنى: إن هذا حق وفرض من فرائض الله.
قال الخطابي: اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامةً في المال، وهو مذهب الثوري
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل، ك" وعليه شرح المؤلف، والذي في "شرح معاني الآثار"، ومصادر التخريج الآتية: فإنا آخذوها، ووقع عند ابن خزيمة كما في الأصل.
(¬2) "سنن أبي داود" (2/ 101 رقم 1575).
(¬3) "المجتبى" (5/ 15 - 16 رقم 2444، 2449) وكذا أخرجه أحمد في "مسنده" (5/ 2 رقم 20030)، (5/ 4 رقم 20050، 20053) والدارمي في "سننه" (1/ 486 رقم 1677) وابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 18 رقم 22266) وغيرهم.

الصفحة 524