كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا منصور، عن طلحة، عن أنس: "أن رسول الله - عليه السلام - رأى تمرةً فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقةً لأكلتها".
ش: هذان طريقان صحيحان:
أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود، كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، عن حماد ... إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (¬1): ثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم -المعنى- قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي - عليه السلام - كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة".
قلت: العاشرة الساقطة التي لا يعرف لها مالك، من عَارَ الفرس يَعير إذا انطلق من مربطه مارًّا على وجهه، وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان مباحًا فإنه يجتنبه.
وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاةً أن له أخذها وأكلها إن شاء، وليس لها حكم اللقطة.
والآخر: عن محمَّد بن خزيمة، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مصرف الكوفي روى له الجماعة، عن أنس - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (¬2): ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك: "أن النبي - عليه السلام - وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (2/ 123 رقم 1651).
(¬2) "صحيح مسلم" (2/ 752 رقم 1071).

الصفحة 526