كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 7)

اثنتين، وفي حديث الخرباق أنها العصر، وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم، وقد ذكر مسلم ذلك كله انتهى.
وقال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث أبي هريرة، وأما قول الزهري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه.
قلت: الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع.
أنه وقع في كتاب النسائي (¬1) أيضًا: أنا هارون بن موسى الفرويّ، حدثني أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: "نسي رسول الله - عليه السلام - في سجدتين، فقال: ذو الشمالين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام رسول الله - عليه السلام - فأتم الصلاة".
وهذا أيضًا سند صحيح.
صرح فيه أيضًا (¬2): أن ذو الشمالين هو ذو اليدين، وقد تابع الزهري على ذلك عمران بن أبي أنس، أنا عيسى بن حماد، أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى يومًا فسلم في ركعتين ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص الصلاة، ولم أنس، فقال: بلى والذي بعثك بالحق، قال: رسول الله - عليه السلام - أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى بالناس ركعتين".
وهذا سند صحيح على شرط مسلم: وأخرج نحوه الطحاوي عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب .... إلى آخره على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) "المجتبى" (3/ 24 رقم 1229).
(¬2) "المجتبى" (3/ 23 رقم 1228).

الصفحة 9