كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 7)

(حتى تَهُبَّ الأرواح): جمع ريح، وأصلُه: رِوْحٌ بدليل الجمعِ الذي غالبُ حاله أن يردَّ الشيءَ إلى أصله، فقُلِبَ واوُ المفرد ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.
وحكى ابن جني في جمعه: أرياح.
قال الزركشي: لما رآهم قالوا: رياح (¬1).
قلت: إن (¬2) اعتمد صاحب هذا القول على رياح، فقد وَهِم؛ لأن موجبَ قلب الواو في رياح ثابت؛ لانكسار ما قبلها؛ كحِياض جمع حَوْض، ورِياض جمع رَوْض؛ والمقتضي للقلب (¬3) في أرياح مفقود، والمعتمَدُ في هذا إنما هو السماع.
* * *

باب: إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟
(باب: إذا وادعَ الإمامُ ملكَ القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟): ساق فيه حديثَ: "أَهدى ملكُ أيلةَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلةً بيضاء" (¬4)، ولم يجر فيه صيغة الطلب، ولا صيغة الأمان، فبنى البخاري على العادة: أن الملكَ الذي أهدى إنما طلبَ بقاءَ ملكه، وإنما يبقى ملكُه ببقاء رعيته، فأخذ من هذا أن موادعته موادعةٌ لرعيته، وقد أسلَفْنا عن ابن (¬5) إسحاق صيغةَ الكتاب
¬__________
(¬1) انظر: "التنقيح" (2/ 701).
(¬2) "إن" ليست في "ع" و"ج".
(¬3) في "ج": "والمقتضى الثابت".
(¬4) رواه البخاري (3161) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
(¬5) "ابن" ليست في "ع" و"ج".

الصفحة 11