كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 7)

لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ إِن لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، آأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ".
(لاذَ مني بشجرة): أي: تَحَيَّلَ في الفرار مني لها.
(فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله): من حيثُ إنه مسلمٌ معصومُ الدم قد جَبَّ الإسلامُ عنه ما كان منه من قطع يدك.
(وإنك بمنزلته (¬1) قبل أن يقول كلمته): قيل: باعتبار أن دمك صار مباحًا بالقصاص، كما أن دم الكافر مباح (¬2) لحق الدين، فوجهُ الشبه إباحةُ الدم، وإن كان الموجبُ مختلفًا. قاله الخطابي (¬3).
وقيل: باعتبار الإثم، وإن كان سبب (¬4) الإثم مختلفًا.
وقيل: المعنى: أنت عنده مباح الدم قبل أن يُسلم، كما أنه عندك مباح الدم (¬5).
¬__________
(¬1) في "ج": "بمنزلتك".
(¬2) "مباح" ليست في "ع".
(¬3) انظر: "أعلام الحديث" (3/ 1713).
(¬4) في "ع": "بسبب".
(¬5) قوله: "أنت عنده مباح الدم قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم" ليس في "ع".

الصفحة 427