كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 7)

مشتمل على الاعتقاد، فقد تبين أن قول الإمام: في إخباره (¬1)] (¬2)، قيدٌ لابدَّ منه، حذفه الرافعي ظنًا منه أنه لا حاجة إليه، فوردَ ما لا قِبَلَ له به.
واعترضه ابنُ الرفعة: بأن هذه نزغة أسامة بن زيد، وقد أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، وكيف لا ونحن نؤاخذ المقرَّ للعباد بما يغلب على الظن كذبُه فيه إذا احتملَ الصدقَ على بعد، وحقُّ الله أولى بذلك.
نعم، هو إذا كان في نفس الأمر بخلاف ذلك، لا يحصل له الفوز في الآخرة. انتهى.
ثم (¬3) قال القاضي تاج الدين (¬4): والإمام لا تخفى عليه نزغة أسامة، ولم يرد التشكيك على قبول إسلامه، بل ذكر أن قبول أسامة شرعًا غامض من جهة المعنى، ولذلك قال: من حيث المعنى، ولم يقل: من حيث الحكم (¬5).
والحاصل: أن هذا مما حُكم فيه بخلاف الظاهر، وأنه (¬6) أمر تعبديٌّ غير معقول.
وطريق جوابه: أن يبين (¬7) أن هذا جارِ على وَفْق (¬8) الأقيسة الواضحة
¬__________
(¬1) "في إخباره" ليست في "ع".
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬3) في "ع" و"ج": "نعم".
(¬4) في "ج": "الدين السبكي".
(¬5) في "ع": "المعنى".
(¬6) "وأنه" ليست في "ع".
(¬7) "أن يبين" ليست في "ج".
(¬8) في "ع": "وقف".

الصفحة 429