كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال صالح: قلت: الرجل يوصي أن يُصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر (¬1) وعمر صلى عليه صهيب (¬2). وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة (¬3)، ومسروق صلى عليه شريح (¬4)، ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك (¬5).
"مسائل صالح" (1194)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذٍ مروان (¬6).
"مسائل أبي داود" (1026)

قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك.
"مسائل أبي داود" (1027)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة من يُصلِّي عليها؟
قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها: أبُوها أو أخوها أو ابنها.
"مسائل أبي داود" (1038)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل أيضًا سُئِلَ من أحق بالصلاة على الجنازة: الزو أو أخوها؟
¬__________
(¬1) رواه الحاكم 3/ 66، الطبراني في "الكبير" 1/ 59.
(¬2) رواه الحاكم 3/ 99، البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 52.
(¬3) "تهذيب الكمال" 30/ 9.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 483 (11300).
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 2/ 483 (11299)، الحاكم 4/ 21، البيهقي 4/ 29.

الصفحة 100