كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: يتأولون في ذلك، أبو بكرة كَابَر إخوتها حتَّى دخل قبرها -يعني حديث أبي بكرة حين ماتت امرأته، كابر إخوتها حتَّى دخل قبرها (¬1).
"مسائل أبي داود" (1039)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.
"مسائل ابن هانئ" (936)

نقل محمد ابن الحكم عنه: يُقدم زوج على عصبة.
"الفروع" 2/ 233

نقل ابن الحكم عنه: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ، أذهب إلى حديث أبي بكر: لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (¬2).
ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج؛ فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى.
"الروايتين والوجهين" 1/ 205، 206

707 - إمامة المقعد في الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم. قلت: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة قائم.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 46.

الصفحة 101