كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

711 - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات (¬1).
قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.
"مسائل الكوسج" (820)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟
قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.
"مسائل أبي داود" (1034)

قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟
قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.
"مسائل أبي داود" (1035)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.
"مسائل أبي داود" (1036)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 152، ومسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275 - 276، وابن ماجه (1519)، والدارمي (1472) وتمامه: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

الصفحة 104