كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

713 - صلاة الجنازة عند القبر، وإلى كم يجوز؟
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: بعد كم يُصلى على القبر؟
قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر (¬1).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أما تراه يقول: مر بقبر جديد (¬2)، مر بقبر امرأة كانت في المسجد (¬3)، هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن يصلوا أبدًا، متى كان ينقطع هذا.
"مسائل الكوسج" (451)

قال صالح: وسألته عن الصلاة على القبر؟
قال: جائز.
قلت: إلى كم تجوز؟
قال: إلى شهر.
قلت: بإمام؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (400)، (429)
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1038)، وابن أبي شيبة 3/ 44 (11934)، والطبراني 6/ 25 (5378)، والبيهقي 4/ 48 وقال: وهو مرسل صحيح.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 388، والنسائي 4/ 84 - 85، وابن ماجه (1528) من حديث يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول اللَّه فلما وردنا البقيع، إذا هو بقبر جديد، . . الحديث. وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 185.
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 388، رواه البخاري (1337)، ومسلم (956) من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت. . . الحديث، وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى قبرها فصلى عليها.

الصفحة 108