كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال على بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل -أي عن هذا الحديث- فحدثه به.
وقال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي وعصمة بن عصام -وبعضهم يزيد على بعض- قالا: حدثنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المسلم تكون أمّه نصرانية، أو أبوه، أو أخوه، أو ذو قرابة، ترى أن يلي شيئًا من أمره حتى يواريه؟
قال: إن كان أبًا أو أخًا أو قرابة قريبة، فوليه وحضره، فلا بأس، قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب.
قلت: فترى أن يغسل هو إذا فعل ذلك؟
قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم. وهم يلونه.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 267 - 301 (633 - 628)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟
قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة وكان يقوم ناحية ولا يحضر؛ لأنه ملعون.
وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها.
قال أبو بكر الخلال: وكان أبو عبد اللَّه لم يعجبه ذلك في مسألة محمد ابن موسى ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس. واحتجّ بالأحاديث ولا بأس. وباللَّه التوفيق.
"أحكام أهل الملل" 1/ 301، 302 (630 - 632)

الصفحة 123