كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.
"مسائل أبي داود" (1054)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1055)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟
قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.
"مسائل أبي داود" (1056)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل -يعني: في القبر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1057)

قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.
"مسائل عبد اللَّه" (538)

725 - ما يوضع على الميت في قبره
نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟
فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (¬1) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (¬2).
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 169، مسلم (966)، والنسائي 4/ 80، وابن ماجه (1556)، =

الصفحة 127