كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

726 - تعدد الأموات في القبر
قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (830)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.
قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟
قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.
"مسائل أبي داود" (1052)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟
قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (¬1).
"مسائل أبي داود" (1053)

قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.
"مسائل ابن هانئ" (959)

ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.
"الفروع" 2/ 277
¬__________
(¬1) يشير الإمام أحمد إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه في "المسند" 6/ 100، وأبو داود (3207)، ابن ماجه (1616) من حديث عائشة، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (1310).

الصفحة 129

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text