كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

738 - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
"مسائل الكوسج" (3353)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر؟
قال: لا أدري إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر (¬1).
"مسائل الكوسج" (3437)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية: فليس له أن يرجع فيه.
"مسائل الكوسج" (612)

739 - هل يدفن المسلم الكافر؟
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن جوبير قال لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت وهؤلاء الروم يطلبون مني دراهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟
قال: لا أدفعها إليهم حتى يلونها.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 295 (614)
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 68 (12143)

الصفحة 136