قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟
قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (617 - 618)
741 - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم
قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟
قال: على حديث واثلة (¬1).
قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.
"مسائل الكوسج" (824)
قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟
قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.
قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
"مسائل أبي داود" (1051)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟
قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.
"مسائل ابن هانئ" (928)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 528 (6586)، وابن أبي شيبة 3/ 40 (11894)، والبيهقي 4/ 59 عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين.