كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في آخرين قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟
قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى.
وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟
قال: قد قالوا تدفن في حجرة بين قبور المسلمين.
وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 301 (633)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وسُئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟
قال: فيه ثلاثة أقاويل: يقال: تدفن في مقبرة المسلمين. ويقال: في مقابر النصارى.
قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى.
قيل له: فما ترى؟
قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدى، ما كان أحسنه!
قال أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟
قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم.

الصفحة 139

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text