كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل في نبش القبور
744 - تحويل الميت من قبره إلى غيره
قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (¬1).
وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.
"الأحكام السلطانية" 307

745 - باب نبش قبور المشركين
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟
فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟
قلت: المسلمين؟
قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.
قلت: فإن كانوا مشركين؟
قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 293 (610)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 63 (12095).

الصفحة 142