كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.
ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (¬1).
"الفروع" 2/ 296، "معونة أولي النهى" 3/ 311، 132
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 197، وأبو داود (3222) وصححه ابن حبان 7/ 415 (3146) من حديث أنس بلفظ: "لا عقر في الإسلام" قال أبو داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر -يعني: بقرة أو شاة. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (2436).

الصفحة 162