كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (¬1) الرجل (يخرجه (¬2)؟
قال: لا.
قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟
قال: لا.
والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟
قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.
"مسائل عبد اللَّه" (542)

768 - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 293 (609)
¬__________
(¬1) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (520).
(¬2) في المطبوع: بياض في الأصل، والمثبت من "مسائل صالح" (520).

الصفحة 169