كتاب الزكاة
باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها
769 - حكم من كتم صدقة ماله وأخفاها
نقل ابن الحكم عنه، وقد سأله عن حديث بهز بن حكيم (¬1) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (¬2).
فقال: لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه الإمام ولم يأخذ غير ما وجب عليه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 222
قال الأثرم: وذكر هذا الحديث -يعني: ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يقول: "في كل سائمة الإبل، في كل أربعين بنتُ لبُون، لا تُفَرَّق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فلهُ أجرها، وعن أباها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" -لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟
وسُئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد.
"المغني" 4/ 7
¬__________
(¬1) هكذا في المطبوع، وهو حديث: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 2، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 15 - 17، والحاكم 1/ 398 - 397 وصحح إسناده وقال الألباني في "الإرواء" (791): حسن.