كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟
قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.
"مسائل أبي داود" (552)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (579)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.
وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (591)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟
قال: نعم.
وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (¬2) الصدقة (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الشافعي "مسند" 2/ 154 (716) ط غراس، عن أيوب، وعبد الرزاق 4/ 69 (6992) عن عبيد اللَّه بن عمر، وابن أبي شيبة 2/ 379 (10116) عن الليث كلهم عن نافع، عن ابن عمر به.
(¬2) في ابن أبي شيبة (تستغرقه) بدل: (تهلكه).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 379 (10119) من طريق مكحول، به. ورواه أيضًا (10117) من طريق الزهري، عن عمر، ورواه عبد الرزاق 4/ 68 - 69 (6990) من طريق أبي عون، عن عمر.

الصفحة 178