قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (604)
776 - زكاة من عليه الدين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد (¬2) وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة -يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك.
قال أحمد: لا، كما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض.
"مسائل الكوسج" (617)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع.
"مسائل ابن هانئ" (604)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم.
قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 88 (7074)، (7076) وابن أبي شيبة 2/ 357 (9873) كلاهما من طريق أبي إسحاق، به.
(¬2) أثر حماد رواه ابن أبي شيبة 2/ 414 (10556).