عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (¬1).
ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه.
"مسائل ابن هانئ" (605)
قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (606)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده.
وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (607)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 377 (10096)، والبيهقي 4/ 148 بنحوه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 394 - 395 (10320) من طريق حماد، به.
(¬3) رواه عبد الرزاق 4/ 93 (7089، 7090)، وابن أبي شيبة 2/ 415 (10567 - 10568).