كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده.
"مسائل ابن هانئ" (608)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (609)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) (¬2)، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) (¬3) (¬4).
"مسائل ابن هانئ" (610)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم (¬5).
"مسائل ابن هانئ" (611)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 93 (7090).
(¬2) في "المصنف": الأجر.
(¬3) في "المصنف": بعث.
(¬4) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7091).
(¬5) رواه عبد الرزاق 4/ 94 (7092).

الصفحة 186