كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قيل له: امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟
قال: إذا أخذته فلتزكي لما مضى.
"مسائل أبو داود" (547)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟
قال: لا أرى فيها العشر؛ لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشرُ.
"مسائل أبو داود" (560)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى، هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟
قال: فيه اختلاف، وأرى أنا إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم أنه قال: يحسبه (¬1)، وإليه أذهب.
"مسائل ابن هانئ" (569)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى.
"مسائل ابن هانئ" (571)

قال ابن هانئ: وسئل: الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 389 (10249) بنحوه.

الصفحة 192