778 - كون المال ناميًا، أو فاضلًا عن الحاجة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا؟ قال: ليس تعد المرأة صداقها مالًا.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًّا، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام.
"مسائل الكوسج" (661)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أربعةُ آلافٍ فما دونها نفقةٌ، وما فوق ذَلِكَ كنزٌ (¬1)؟
قال أحمد: يعني: لا ينبغي له أن يمسكَ فوقَ أربعةِ آلافٍ.
قال إسحاق: معناه: أربعة آلاف يحتاجُ إليها، إنْ غزا أنفقَ على أهلِهِ وخدمِه، كأنَّه يقول: لا يُسألُ عن ذَلِكَ، فما فوق ذَلِكَ فهو كنزٌ، والكنزُ إذا أَدى زكاتَه زايله اسم الكنز.
"مسائل الكوسج" (3295)
779 - زكاة المال المستفاد أثناء الحول
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ورث مالا، علي فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ علي الحولُ؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 109 (7150) عن الثوري، عن أبي الحصين، عن أبي الضحى، عن جعدة، عن علي به. ومن طريقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 6/ 1788 (10082)، ورواه الطبري في "تفسيره" 6/ 358 (16672 - 16674) من طريق عن أبي الحصين به.