قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (605)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
"مسائل عبد اللَّه" (606)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (607)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (608)
قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 810
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 75 (7023). وفيه: عن معمر، عن الثوري. ورواه ابن أبي شيبة 2/ 386 (10214) من طريق شريك عن أبي إسحاق، به.
(¬2) أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 2/ 387 (10226) من طريق عكرمة، وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 386 (10216) من طريق نافع.