قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.
قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.
قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (¬1)، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.
"التمهيد" 7/ 28
قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (¬2).
"الانتصار" 3/ 217
ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.
"الفروع" 1/ 49، "المبدع" 2/ 303
¬__________
(¬1) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 295 إسناد عن الأثرم به.
(¬2) رواه الترمذي (631)، والدارقطني 2/ 90، والبيهقي 4/ 104 من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (787).