كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (549)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والغنمُ بمنزلةِ الورقِ، وليس عليها صدقة حتَّى يحولَ عليها الحولُ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (578)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (580)

786 - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها
قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يُزكيها كلها، أم يعطى زكاة الأصل؟
قال: بل يُزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها (¬1).
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 179، وعبد الرزاق 4/ 10 (6806)، وابن أبي شيبة 2/ 368 (9985).

الصفحة 214