كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: زكاة الخارج من الحيوان
793 - زكاة العسل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.
"مسائل الكوسج" (644).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟
قال: نعم.
قيل: من كم يخرج؟
قال: من عشر قربٍ: قربة.
"مسائل أبو داود" (555).

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (¬2) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.
"مسائل أبو داود" (556).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
"مسائل عبد اللَّه" (620).
¬__________
(¬1) علقه البخاري قبل حديث (1498) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" 2/ 36، وعبد الرزاق 4/ 65 (6977)، وابن أبي شيبة 2/ 374 (10059).
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 63 (6971)، وابن أبي شيبة 2/ 373 (10054).

الصفحة 219